Skip to main content

الدر المختار — Page 349

Contributors:

P.349
( الاجراء على ضربين : مشترك ، وخاص . فالأول من يعمل لا لواحد ) كالخياط ونحوه ( أو يعمل له عملا غير موقت ) كأن استأجره للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة كان أجيرا مشتركا وإن لم يعمل لغيره ( أو موقتا بلا تخصيص ) كأن استأجره ليرعى غنمه شهرا بدرهم كان مشتركا ، إلا أن يقول : ولا ترعى غنم غيري ، وسيتضح . وفي جواهر الفتاوى : استأجر حائكا لينسج ثوبا ثم آجر الحائك نفسه من آخر للنسج صح كلا العقدين لان المعقود عليه العمل لا المنفعة ( ولا يستحق المشترك الاجر حتى يعمل كالقصار ونحوه ) كفتال وحمال ودلال وملاح ، وله خيار الرؤية في كل عمل يختلف باختلاف المحل ، مجتبى