Skip to main content

الدر المختار — Page 347

Contributors:

P.347
لا ) تجوز كإجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب بالركوب ونحو ذلك ، لما تقرر أن الجنس بانفراده يحرم النساء فيجب أجر المثل باستيفاء النفع كما مر لفساد العقد . ( استأجره ليصيد له أو يحتطب له ، فإن ) وقت لذلك ( وقتا جاز ) ذلك ( وإلا لا ) فلو لم يوقت وعين الحطب فسد ( إلا إذا عين الحطب وهو ) أي الحطب ( ملكه فيجوز ) مجتبى ، وبه يفتى . صيرفية . فروع : استأجر امرأته لتخبز له خبزا للاكل لم يجز ، وللبيع جاز . صيرفية . أجرت دارها لزوجها فسكناها فلا أجر . أشباه وخانية . قلت : لكن في حاشيتها تنوير البصائر عن المضمرات معزيا للكبرى : قال قاضيخان : هنا الفتوى على الصحة لتبعيتها له في السكنى فليحفظ . وجاز إجارة الماشطة لتزين العروس إن ذكر العمل
الدر المختار — Page 347 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي