Skip to main content

الدر المختار — Page 292

Contributors:

P.292
العمادية ، وظاهر ما في الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسد بالتمكن . كذا في الأشباه . قلت : وهل مال اليتيم والمعد للاستغلال والمستأجر في البيع وفاء على ما أفتى به علماء الروم كذلك ؟ محل تردد فليراجع ، وبقوله : ( ويسقط الاجر بالغصب ) أي بالحيلولة بين المستأجر والعين ، لان حقيقة الغصب لا تجري في العقار . وهل تنفسخ بالغصب ؟ قال في الهداية : نعم