Skip to main content

الدر المختار — Page 293

Contributors:

P.293
خلافا لقاضيخان ، ولو غصب في بعض المدة فبحسابه ( إلا إذا أمكن إخراج الغاصب ) من الدار مثلا ( بشفاعة أو حماية ) أشباه ( ولو أنكر ذلك ) أي الغصب ( المؤجر ) وادعاه المستأجر ( ولا بينة له بحكم الحال ) كمسألة الطاحونة ، ولا يقبل قول الساكن لأنه فرد . ذخيرة . وبقوله : ( ولا يعتق قريب المؤجر لو كان أجرة ) لأنه لم يملكه بالعقد ، والمراد من تمكنه من الاستيفاء تسليم المحل إلى المستأجر بحيث لا مانع من الانتفاع ( فلو سلمه ) العين المؤجرة ( بعد مضي بعض المدة ) المؤجرة
الدر المختار — Page 293 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي