پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 581

پدیدآورندگان:

ص۵۸۱
لشهادتهم على فعلى المسلم ( إلا إذا أقر الخصم فلا حاجة إليهم ) أي الشهود ( بخلاف الكتاب الأمان ) في دار الحرب ( حيث لا يحتاج إلى بينة ) لأنه لس بمعلوم . وفي الأشباه : لا يعمل بالخط إلا في مسألة كتاب الأمان ويلحق به البراءات