Skip to main content

الدر المختار — Page 581

Contributors:

P.581
لشهادتهم على فعلى المسلم ( إلا إذا أقر الخصم فلا حاجة إليهم ) أي الشهود ( بخلاف الكتاب الأمان ) في دار الحرب ( حيث لا يحتاج إلى بينة ) لأنه لس بمعلوم . وفي الأشباه : لا يعمل بالخط إلا في مسألة كتاب الأمان ويلحق به البراءات
الدر المختار — Page 581 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي