Skip to main content

الدر المختار — Page 584

Contributors:

P.584
قيل وبه يفتى ( ولا بد من مسافة ثلاثة أيام ين القاضيين كالشهادة على الشهادة ) على الظاهر ، وجوزهما الثاني إن بحيث لا يعود في يومه ، وعليه الفتوى . شرنبلالية وسراجية ( ويبطل ) الكتاب ( بموت الكاتب وعزله قبل وصول الكتاب إلى الثاني أو بعد وصوله قبل القراءة ) وأجاز الثاني ( وأما بعدهما فلا ) يبطل ( و ) يبطل ( بجنون الكاتب وردته وحده لقذف وعمائه وفسقه بعد عدالته ) لخروجه عن الأهلية ، وأجاز الثاني ( و ) كذا ( بموت المكتوب إليه ) وخروجه عن الأهلية ( إلا إذا عمم بعد تخصيص ) اسم المكتوب إليه