پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 572

پدیدآورندگان:

ص۵۷۲
قال : وليس للقاضي البيع مع وجود أبي أو وصي ، وهي فائدة حسنة . قلت : وفي القنية : ومتى باعها فللقاضي نقضه لو أصلح كما نظمه الشارح فضممته للمتن مغيرا لبعضه ، فقلت : وينقض بيع من أب أو وصية ولو مصلحا والأصلح النقض يسطر ويحبس في دين على الطفل والد * وصي وللتأديب بعض يصور وفي الدين لم يحبس أب ومكاتب * وعبد لمولاه كعكس ومعسر نعم لو العبد مديونا يحبس المولى بدينه لأنه للغرماء ، وكذا يحبس بدين مكاتبه إلا فيما كان من جنس الكتابة ، ففي عتاق الوهبانية :