Skip to main content

الدر المختار — Page 558

Contributors:

P.558
ومن أراد ان لا يزني فحليته ما في دعوى البزازية ادعى عليها أن زوجها الغائب طلقها وانقضت عدتها وتزوجها فأقرت بزوجية الغائب وأنكرت طلاقه فبرهن عليها بالطلاق يقضي عليها أنها زوجة الحاضر ، ولا يحتاج إلى إعادة البينة إذا حضر الغائب ( ولو قضى على غائب بلا نائب ينفذ ) في أظهر الروايتين عن أصحابنا . ذكره