حكم حنفي بموجب بيع المدبر كان معناه الحكم ببطلان البيع ، ولو قال الموثق وحكم بمقتضاه لا
يصح ، لان الشئ لا يقتضي بطلان نفسه ، وبه ظهر أن الحكم بالموجب أعم . نهر ( إلا ما ) عري
عن دليل مجمع أو ( خالف كتابا ) لم يختلف في تأويله السلف كمتروك تسمية ( أو سنة مشهورة )
الدر المختار — صفحة 543
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٣