للمذهب ( ونائب غيره ) أي غير المفوض إليه ( إن قضى عنده أو ) في غيبته و ( أجازه ) القاضي
( صح ) قضاؤه لو أهلا ، بل لو قضى فضولي أو هو في غير نوبته وأجازه جاز ، لان المقصود
حصول رأيه . بحر قال : وبه علم دخول الفضولي في القضاء .
فرع : في الأشباه والمنظومة المحبية : لو فوض لعبد ففوض لغيره صح ، ولو حكم بنفسه لم
يصح ، ولو عتق فقضى صح ، بخلاف صبي بلغ ( وإذا رفع إليه حكم قاض ) خرج المحكم
ودخل الميت والمعزول والمخالف لرأيه لأنه نكرة في سياق الشرط فتعم ، فافهم ( آخر ) قيد اتفاقي
الدر المختار — صفحة 536
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٦