بعد دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر ، وإلا كان إفتاء فيحكم بمذهبه لا غير . بحر .
وسيجئ آخر الكتاب . وأنه إذا ارتاب في حكم الأول له طلب شهود الأصل ، قال : وبه عرف
أن تنافيذ زماننا لا تعتبر لترك ما ذكر ،
الدر المختار — صفحة 539
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٩