تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
بعد دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر ، وإلا كان إفتاء فيحكم بمذهبه لا غير . بحر . وسيجئ آخر الكتاب . وأنه إذا ارتاب في حكم الأول له طلب شهود الأصل ، قال : وبه عرف أن تنافيذ زماننا لا تعتبر لترك ما ذكر ،