تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
وفروعه فيحبس إحياء لهم . بحر . قلت : وهل يحبس لمحرمه لو أبى ؟ لم أره ، وظاهر تقييدهم لا ، لكن ما مر عن الأشباه لا يضرب المحبوس إلا في ثلاث يفيده ، فتأمل عند الفتوى ، وسيجئ حبس الولي بدين الصغير ( لا ) يحبس ( أصل ) وإن علا ( في دين فرعه ) بل يقضي القاضي دينه من عين ماله أو قيمته ، والصحيح عندهما بيع عقاره كمنقوله . بحر فليحفظ ( ولا يستخلف قاض ) نائبا
الدر المختار — صفحة 533 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي