وفروعه فيحبس إحياء لهم . بحر .
قلت : وهل يحبس لمحرمه لو أبى ؟ لم أره ، وظاهر تقييدهم لا ، لكن ما مر عن الأشباه لا
يضرب المحبوس إلا في ثلاث يفيده ، فتأمل عند الفتوى ، وسيجئ حبس الولي بدين الصغير
( لا ) يحبس ( أصل ) وإن علا ( في دين فرعه ) بل يقضي القاضي دينه من عين ماله أو قيمته ،
والصحيح عندهما بيع عقاره كمنقوله . بحر فليحفظ ( ولا يستخلف قاض ) نائبا
الدر المختار — صفحة 533
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٣