پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 533

پدیدآورندگان:

ص۵۳۳
وفروعه فيحبس إحياء لهم . بحر . قلت : وهل يحبس لمحرمه لو أبى ؟ لم أره ، وظاهر تقييدهم لا ، لكن ما مر عن الأشباه لا يضرب المحبوس إلا في ثلاث يفيده ، فتأمل عند الفتوى ، وسيجئ حبس الولي بدين الصغير ( لا ) يحبس ( أصل ) وإن علا ( في دين فرعه ) بل يقضي القاضي دينه من عين ماله أو قيمته ، والصحيح عندهما بيع عقاره كمنقوله . بحر فليحفظ ( ولا يستخلف قاض ) نائبا