نادى عليه ) بقدر ما يرى ثم أطلقه بكفيل بنفسه ، فإن أبى نادى عليه شهرا ثم أطلقه ( وعمل في
الودائع وغلات الوقف ببينة أو إقرار ) ذي اليد ( ولم يعمل ) المولى ( بقول المعزول ) لالتحاقه بالرعايا
وشهادة الفرد لا تقبل خصوصا بفعل نفسه . درر . ومفاده ردها ولو مع آخر . نهر .
قلت : لكن أفتى قارئ الهداية بقبولها ، وتبعه ابن نجيم ، فتنبه ( إلا أن يقر ذو اليد أنه )
أي المعزول ( سلمها ) أي الودائع والغلات ( إليه فيقبل قوله فيهما ) أنها لزيد ، إلا إذا بدأ ذو اليد
الدر المختار — صفحة 511
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١١