بالاقرار للغير ثم أقر بتسليم القاضي إليه فأقر القاضي بأنها لآخر فيسلم للمقر له الأول
ويضمن المقر قيمته أو مثله للقاضي بإقراره الثاني يسلمه لمن أقر له القاضي ( ويقضي في المسجد )
ويختار مسجدا في وسط البلد تيسيرا للناس ويستدبر القبلة كخطيب ومدرس . خانية . وأجرة
المحضر على المدعي هو الأصح . بحر عن البزازية . وفي الخانية : على المتمرد وهو الصحيح ، وكذا
السلطان والمفتي والفقيه ( أو ) في ( داره ) ويأذن عموما ( ويرد هدية ) التنكير للتقليل . ابن كمال .
الدر المختار — صفحة 512
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١٢