فرض عينا وإلا كفاية . بحر ( والتقلد رخصة ) أي مباح ( والترك عزيمة عند العامة ) بزازية .
فالأولى عدمه ( ويحرم على غير الأهل الدخول فيه قطعا ) من غير تردد في الحرمة ، ففيه الأحكام الخمسة ( ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ) ولو كافرا . ذكره مسكين وغيره . إلا إذا
الدر المختار — صفحة 508
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٠٨