پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 503

پدیدآورندگان:

ص۵۰۳
ومنه ما لو جعل لموليه مبلغا في كل شهر يأخذه منه ويفوض إليه قضاء ناحية . فتاوى المصنف . لكن في الفتح : من قلد بواسطة الشفعاء كمن قلد احتسابا ، ومثله في البزازية بزيادة : وإن لم يحل الطلب بالشفعاء ( ولو ) كان ( عدلا ففسق بأخذها ) أو بغيره وخصها لأنها المعظم ( استحق العزل ) وجوبا ، وقيل ينعزل وعليه الفتوى . ابن الكمال وابن ملك . وفي الخلاصة عن النوادر : لو فسق أو ارتد أو عمي ثم صلح أو أبصر فهو على قضائه ، وأما إن قضى في فسقه ونحوه فباطل ، واعتمده في البحر ، وفي الفتح : اتفقوا في الامارة والسلطنة على عدم الانعزال