پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 494

پدیدآورندگان:

ص۴۹۴
يجوز تقليده القضاء ليحكم بين أهل الذمة ذكره الزيلعي في التحكيم . ( وشرط أهليتها شرط أهليته ) فإن كلا منهما من باب الولاية ، والشهادة أقوى لأنها ملزمة على القاضي ، والقضاء ملزم على الخصم ، فلذا قيل حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة . ابن كمال ( والفاسق أهلها فيكون أهله لكنه لا يقلد ) وجوبا ويأثم مقلده كقابل شهادته ،
الدر المختار — صفحه 494 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي