لأنه مشاع يحتمل القسمة ( ولو توكل المحيل على المحتال بقبض دين الحوالة لم يصح ) ولو شرط
المحتال الضمان على المحيل صح ويطالب أيا شاء ، لان الحوالة بشرط عدم براءة المحيل
كفالة . خانية . وفيها عن الثاني : لو غاب المحال عليه ثم جاء المحال وادعى جحوده المال لم
يصدق وإن برهن ، لان المشهود عليه غائب ، فلو حاضرا وجحد الحوالة ولا بينة كان القول له
وجعل جحوده فسخا .
فرع : الأب أو الوصي إذا احتال بمال اليتيم : فإن كان خيرا لليتيم بأن كان الثاني أملا
صح . سراجية . وإلا لم يجز كما في مضاربة الجوهرة .
قلت : ومفادهما عدم الجواز لو تساويا أو تقاربا ، وبه جزم في الخانية ، والوجه له لأنه
حينئذ اشتغال بما لا تفيد ، والعقود إنما شرعت للفائدة .
الدر المختار — صفحة 489
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٩