تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
لأنه مشاع يحتمل القسمة ( ولو توكل المحيل على المحتال بقبض دين الحوالة لم يصح ) ولو شرط المحتال الضمان على المحيل صح ويطالب أيا شاء ، لان الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة . خانية . وفيها عن الثاني : لو غاب المحال عليه ثم جاء المحال وادعى جحوده المال لم يصدق وإن برهن ، لان المشهود عليه غائب ، فلو حاضرا وجحد الحوالة ولا بينة كان القول له وجعل جحوده فسخا . فرع : الأب أو الوصي إذا احتال بمال اليتيم : فإن كان خيرا لليتيم بأن كان الثاني أملا صح . سراجية . وإلا لم يجز كما في مضاربة الجوهرة . قلت : ومفادهما عدم الجواز لو تساويا أو تقاربا ، وبه جزم في الخانية ، والوجه له لأنه حينئذ اشتغال بما لا تفيد ، والعقود إنما شرعت للفائدة .
الدر المختار — صفحة 489 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي