Skip to main content

الدر المختار — Page 481

Contributors:

P.481
لا تصح ، وكذا حوالة المستحق بمعلومه في الوقف على الناطر . نهر . ثم قال بعد ورقتين : وهذا في الحوالة المطلقة ظاهر ، وأما المقيدة ، ففي البحر أن مال الوقف في يد الناظر ينبغي أن يصح كالإحالة على المودع ، وإلا لا لأنها مطالبة انتهى . ومقتضاه صحتها بحق الغنيمة ، وعندي فيه تردد وبرئ المحيل من الدين والمطالبة جميعا