پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 450

پدیدآورندگان:

ص۴۵۰
إن أدى بما ضمن وإلا فيما ضمن ، وإن أدى أردأ لملكه الدين بالأداء فكان كالطالب ، وكما لو ملكه بهبة أو إرث . عيني ( وإن بغيره لا يرجع ) لتبرعه إلا إذا أجاز في المجلس فيرجع . عمادية . وحيلة الرجوع بلا أمر أن يهبه الطالب الدين ويوكله بقبضه . ولوالجية . ( ولا يطالب كفيل ) أصيلا ( بمال قبل أن يؤدي ) الكفيل ( عنه ) لان تملكه بالأداء . نعم للكفيل أخذ رهن من الأصيل قبل أدائه . خانية ( فإن لوزم ) الكفيل ( لازمه ) أي لازم هو الأصيل