تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
بالأولى . نهر ( وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل ) بما هو على الأصيل نفسا أو مالا ( وأهلها من هو أهل للتبرع ) فلا تنفذ من صبي ولا مجنون إلا إذا استدان له وليه وأمره أن يكفل المال عنه فتصح ويكون إذنا في الأداء . محيط . ومفاده أن الصبي يطالب بهذا المال بموجب الكفالة ولولاها لطولب الولي ، نهر ، ولا من مريض إلا من الثلث ،