بالأولى . نهر ( وحكمها لزوم المطالبة على الكفيل ) بما هو على الأصيل نفسا أو مالا ( وأهلها من
هو أهل للتبرع ) فلا تنفذ من صبي ولا مجنون إلا إذا استدان له وليه وأمره أن يكفل المال عنه
فتصح ويكون إذنا في الأداء . محيط . ومفاده أن الصبي يطالب بهذا المال بموجب الكفالة
ولولاها لطولب الولي ، نهر ، ولا من مريض إلا من الثلث ،
الدر المختار — صفحة 417
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٧