Skip to main content

الدر المختار — Page 394

Contributors:

P.394
والأصل أنه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش ينقد من جنسه شرط زيادة الثمن ، فلو مثله أو أقل أو جهل بطل ولو بغير جنسه شرط التقابض فقط . ( ومن باع إناء فضة بفضة أو بذهب ونقد بعض ثمنه ) في المجلس