والإقالة والكتابة ) إلا إذا كان الفساد في صلب العقد : أي نفس البدل ككتابته على خمر فتفسد به ،
وعليه يحمل إطلاقهم كما حرره خسرو ( وإذن العبد في التجارة ، ودعوة الولد ) كهذا الولد مني
إن رضيت امرأتي ( والصلح عن دم العمد ) وكذا الابراء عنه ، ولم يذكره اكتفاء بالصلح . درر ( و )
عن ( الجراحة ) التي فيها القود وإلا كان من القسم الأول ، وعن جناية غصب ووديعة وعارية إذ
الدر المختار — صفحة 383
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٨٣