والكفالة والحوالة ) إلا إذا شرط في الحوالة الاعطاء من ثمن دار المحيل فتفسد لعدم قدرته على
الوفاء بالملتزم كما عزاه المصنف للبزازية . وأجاب في النهر بأن هذا المحتال وعد ، وليس الكلام
فيه فليحرر ( والوكالة
الدر المختار — صفحه 382
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۳۸۲