و ) الرابع عشر ( التحكيم ) كقول المحكمين إذا أهل الشهر فاحكم بيننا لأنه صلح معنى ، فلا
يصح تعليقه ولا إضافته عند الثاني ، وعليه الفتوى كما في قضاء الخانية . وبقي إبطال الاجل :
ففي البزازية أنه يبطل بالشرط الفاسد ، وكذا الحجر على ما في الأشباه .
( وما ) يصح و ( لا يبطل بالشرط الفاسد ) لعدم المعاوضة المالية سبعة وعشرون على ما عده
الدر المختار — صفحة 379
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٩