فرع : لو كان الثمن في صرة ولم يعرف ما فيها من خارج خير ويسمى خيار الكمية لا
خيار الرؤية لعدم ثبوته في النقود . فتح ( وصح بثمن حال ) وهو الأصل ( ومؤجل إلى معلوم )
لئلا يفضي إلى النزاع ، ولو باع مؤجلا صرف لشهر ، به يفتى . ولو اختلفا في الاجل
الدر المختار — صفحة 37
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧