تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
فرع : لو كان الثمن في صرة ولم يعرف ما فيها من خارج خير ويسمى خيار الكمية لا خيار الرؤية لعدم ثبوته في النقود . فتح ( وصح بثمن حال ) وهو الأصل ( ومؤجل إلى معلوم ) لئلا يفضي إلى النزاع ، ولو باع مؤجلا صرف لشهر ، به يفتى . ولو اختلفا في الاجل