وفي النهر الظاهر الاطلاق ، حتى لو كان عن سكوت أو إنكار كان فداء في حق المنكر ولا
يجوز تعليقه ( والابراء عن الدين ) لأنه تمليك من وجه إلا كان الشرط متعارفا
الدر المختار — صفحه 375
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۳۷۵
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات