پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 375

پدیدآورندگان:

ص۳۷۵
وفي النهر الظاهر الاطلاق ، حتى لو كان عن سكوت أو إنكار كان فداء في حق المنكر ولا يجوز تعليقه ( والابراء عن الدين ) لأنه تمليك من وجه إلا كان الشرط متعارفا
الدر المختار — صفحه 375 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي