وفي النهر الظاهر الاطلاق ، حتى لو كان عن سكوت أو إنكار كان فداء في حق المنكر ولا
يجوز تعليقه ( والابراء عن الدين ) لأنه تمليك من وجه إلا كان الشرط متعارفا
الدر المختار — Page 375
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.375
Contributors: مكتب البحوث والدراسات