Skip to main content

الدر المختار — Page 370

Contributors:

P.370
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا وطئ رجل أمته ثم زوجها مكانه فللزوج وطؤها بلا استبراء . وقال أبو يوسف : استقبح ، ولا يقربها حتى تحيض حيضة ، كما لو اشتراها كما سيجئ في الحظر ، والكل من الملتقط . ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به هاهنا أصلان : أحدهما أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع ،
الدر المختار — Page 370 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي