في الأصح زيلعي وكلام البزازي يفيد تقييده بما إذا سكت الشهود ، فلو بينا أنه لذي اليد أو
قالوا لا ندري لا نقضي به . نهر . ثم استيلاء لا يمنع استحقاق الولد بالبينة فيكون ولد المغرور
حرا بالقيمة لمستحقه كما مر في باب دعوى النسب ( وإن أقر ) ذو اليد ( بها ) لرجل ( لا ) يتبعها
فيأخذها وحدها ، والفرق ما مر من الأصل وهذا إذا لم يدعه المقر له ، فلو ادعاه
الدر المختار — صفحة 325
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٥