تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
في الأصح زيلعي وكلام البزازي يفيد تقييده بما إذا سكت الشهود ، فلو بينا أنه لذي اليد أو قالوا لا ندري لا نقضي به . نهر . ثم استيلاء لا يمنع استحقاق الولد بالبينة فيكون ولد المغرور حرا بالقيمة لمستحقه كما مر في باب دعوى النسب ( وإن أقر ) ذو اليد ( بها ) لرجل ( لا ) يتبعها فيأخذها وحدها ، والفرق ما مر من الأصل وهذا إذا لم يدعه المقر له ، فلو ادعاه