تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ومسلم ) مستأمن ولو بعقد فاسد أو قمار ( ثمة ) لان ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقا بلا غدر ، خلافا للثاني والثلاثة ( و ) حكم ( من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر كحربي ) فللمسلم لربا معه خلافا لهما ، لان ماله غير معصوم ، فلو هاجر إلينا ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاقا جوهرة . قلت : ومنه يعلم حكم من أسلما ثمة ولم يهاجرا . والحاصل أن الربا حرام إلا في هذه الست مسائل .