ومسلم ) مستأمن ولو بعقد فاسد أو قمار ( ثمة ) لان ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقا بلا غدر ،
خلافا للثاني والثلاثة ( و ) حكم ( من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر كحربي ) فللمسلم لربا معه
خلافا لهما ، لان ماله غير معصوم ، فلو هاجر إلينا ثم عاد إليهم فلا ربا اتفاقا جوهرة .
قلت : ومنه يعلم حكم من أسلما ثمة ولم يهاجرا .
والحاصل أن الربا حرام إلا في هذه الست مسائل .
الدر المختار — صفحة 313
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٣