Skip to main content

الدر المختار — Page 257

Contributors:

P.257
ولو بهبة أو إرث أو وصية أو غصب ، فإنه إذا ثمنه ( بما قام عليه وبفضل ) مؤنة وإن لم تكن من جنسه كأجر قصار ونحوه ، ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز . مبسوط . ( والتولية ) مصدر ولى غيره جعله واليا . وشرعا : ( بيعه بثمنه الأول ) ولو حكما : يعني بقيمته ، وعبر عنها به لأنه الغالب . ( وشرط صحتهما كون العوض
الدر المختار — Page 257 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي