Skip to main content

الدر المختار — Page 254

Contributors:

P.254
إلا في مسألتين ، لو اختلفا فيه بعدها فلا تحالف ، ولو تفرقا قبل قبضه جاز إلا في الصرف ، وفيها اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان ، فالقول لمدعي البطلان ، وفي الصحة والفساد لمدعي الصحة . قلت : إلا في مسألة إذا ادعى المشتري بيعه من بائعه بأقل من الثمن قبل النقد