پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 243

پدیدآورندگان:

ص۲۴۳
قال البرجندي : وهو المختار ( و ) تصح أيضا ( بفاسختك وتركت ورفعت وبالتعاطي ) ولو من أحد الجانبين ( كالبيع ) هو الصحيح . بزازية . وفي السراجية : لا بد من التسليم والقبض من الجانبين ( وتتوقف على قبول الآخر ) في المجلس ولو كان القبول ( فعلا ) كما لو قطعه أو قبضه