Skip to main content

الدر المختار — Page 198

Contributors:

P.198
وفي معاياتها وارتضاه في ألغاز الأشباه : ومالك أرض ليس يملك بيعها لغير شريك ثم لو منه ينظر ( حد ) أي بين له طول وعرض ( أو لا وهبته ) وإن لم يبين يقدر بعرض باب الدار العظمى