Skip to main content

الدر المختار — Page 196

Contributors:

P.196
فسد في الأول وجاز في الآخر فيقسم الثمن على قيمتهما ولا يشيع لأنه طارئ . ولمكان الاجتهاد ( و ) بيع ( زيت على أنه يزنه بظرفه ويطرح عنه بكل ظرف كذا رطلا ) لان مقتضى العقد طرح مقدار وزنه ، كما أفاده بقوله ( بخلاف شرط طرح وزن الظرف ) فإنه يجوز كما لو عرف قدر وزنه ( ولو اختلفا في نفس الظرف وقدره فالقول للمشتري ) بيمينه لأنه قابض أو منكر .