پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 198

پدیدآورندگان:

ص۱۹۸
وفي معاياتها وارتضاه في ألغاز الأشباه : ومالك أرض ليس يملك بيعها لغير شريك ثم لو منه ينظر ( حد ) أي بين له طول وعرض ( أو لا وهبته ) وإن لم يبين يقدر بعرض باب الدار العظمى