Skip to main content

الدر المختار — Page 194

Contributors:

P.194
في غير عبده ومكاتبه ( ولا بد ) لعدم الجواز ( من اتحاد جنس الثمن ) وكون المبيع بحاله ( فإن اختلف ) جنس الثمن أو تعيب المبيع ( جاز مطلقا ) كما لو شراه بأزيد أو بعد النقد . ( والدراهم والدنانير جنس واحد ) في ثمان مسائل منها ( هنا ) وفي قضاء دين وشفعة وإكراه ومضاربة ابتداء وانتهاء وبقاء