ففي بيع التعاطي بالأولى ، وعليه فيحمل ما في الخلاصة وغيرها على ذلك ، وتمامه في
الأشباه من الفوائد إذا بطل المتضمن بطل المتضمن ، والمبني على الفاسد فاسد ( وقيل لا بد )
في التعاطي ( من الاعطاء من الجانبين وعليه الأكثر ) قاله الطرسوسي ، واختاره البزازي ، وأفتى
به الحلواني ، واكتفى الكرماني بتسليم البيع مع بيان الثمن ، فتحرر ثلاثة أقوال ، وقد علمت
المفتى به ، وحررنا في شرح الملتقى صحة الإقالة والإجارة والصرف بالتعاطي ، فليحفظ .
الدر المختار — صفحة 19
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩