بيع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف بيع حظوظ الأئمة لان مال
الوقف قائم ثمة ، ولا كذلك هنا . أشباه وقنة . ومفاده : أنه يجوز للمستحق بيع خبزه قبل قبضه
من المشرف ، بخلاف الجندي . بحر . وتعقبه في النهر .
الدر المختار — صفحة 21
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١