يتوقف ( في النكاح على الأظهر ) خلافا للثاني ، فله الرجوع لأنه عقد معاوضة ، بخلاف الخلع
والعتق على مال حيث يتوقف اتفاقا فلا رجوع لأنه يمين نهاية ( وأما الفعل فالتعاطي ) وهو
التناول . قاموس ( في خسيس ونفيس )
الدر المختار — صفحة 17
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٧