Skip to main content

الدر المختار — Page 176

Contributors:

P.176
ذكره المصنف وغيره في بحث شعر الخنزير ( وبيع ما ليس في ملكه ) لبطلان بيع المعدوم وما له خطر العدم ( لا بطريق السلم ) فإنه صحيح ، لأنه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم ( و ) بطل ( بيع صرح بنفي الثمن فيه ) لانعدام الركن وهو المال . ( و ) البيع الباطل ( حكمه عدم ملك المشتري إياه ) إذا قبضه ( فلا ضمان لو هلك ) المبيع ( عنده ) لأنه أمانة ، وصحح في القنية ضمانه ، قيل وعليه الفتوى . وفيها بيع الحربي أباه أو ابنه : قيل باطل ، وقيل فاسد . وفي وصاياها بيع الوصي مال اليتيم