پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 171

پدیدآورندگان:

ص۱۷۱
ولو من كافر . بزازية . وكذا ما ضم إليه لان حرمته بالنص ( وبيع الكراب وكري الأنهار ) لأنه ليس بمال متقوم ، بخلاف بناء وشجر فيصح إذا لم يشترط تركها . ولولوالجية ( وما في حكمه ) أي حكم ما ليس بمال ( كأم الولد والمكاتب والمدبر المطلق ) فإن بيع هؤلاء باطل : أي بقاء ، فلم يملكوا بالقبض لابتداء فصح بيعهم من أنفسهم وبيع قن ضم إليهم . درر .