Skip to main content

الدر المختار — Page 168

Contributors:

P.168
ولا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه ( والحر والبيع به ) أي جعله ثمنا بإدخال الباء عليه ، لان ركن البيع مبادلة المال بالمال ولم يوجد ( والمعدوم حق التعلي )