وادعى أنها خنثى حلف البائع ( استحق بعض المبيع ، فإن ) كان استحقاقه ( قبل القبض ) للكل
( خير في الكل ) لتفرق الصفقة ( وإن بعده خير في القيمي لا في غيره ) لان تبعيض القيمي عيب ،
لا المثلي كما سيجئ .
( وإن شرى شيئين فقبض أحدهما دون الآخر فحكمه حكم ما قبل قبضهما ) فلو استحق
أو تعيب أحدهما خير ( وهو ) أي خيار العيب بعد رؤية العيب ( على التراخي ) على المعتمد وما
في الحاوي غريب . بحر ( فلو خاصم ثم ترك ثم عاد وخاصم فله الرد ) ما لم يوجد مبطله كدليل
الدر المختار — صفحة 148
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٨