الركوب للرد ) على البائع ( أو لشراء العلف ) لها ( أو للسقي و ) الحال أن المشتري ( لا بد له منه )
أي الركوب لعجز أو صعوبة ، وهل هو قيد للأخيرين أو للثلاثة ؟ استظهر البرجندي الثاني
واعتمده المصنف تبعا للدرر ، والبحر والشمني ، وغيرهم الأول ، ولو قال البائع ركبتها لحاجتك
وقال المشتري بل لا ردها ، فالقول للمشتري . بحر وفي الفتح : وجد بها عيبا في السفر
فحملها فهو عذر .
الدر المختار — صفحة 151
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥١