كلامه ( ولو ضم ) لان أكلت ( طعاما أو ) شربت ( شرابا أو ) لبست ( ثوبا دين ) إذا قال عنيت شيئا
دون شئ لأنه ذكر اللفظ العام القابل للتخصيص ، لأنه نكرة في سياق الشرط فتعم كالنكرة في
النفي ، والأصل أن النية إنما تصح في الملفوظ إلا في ثلاث فيدين في فعل الخروج
الدر المختار — صفحة 90
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٠