الصحيح ، ثم فرع أنما يقع من التعاليق في المحاكم أن الشاهد يقول للزوج تعليقا فيقول نعم
لا يصح على الصحيح ( التغذي الاكل المترادف الذي يقصد به الشبع ) وكذا التعشي ، ولا بد أن
يأكل أكثر من نصف الشبع في غداء وعشاء وسحور ( في وقت خاص وهو ما بعد طلوع الفجر )
وفي البحر عن الخلاصة : عند طلوع الشمس ، قال : وينبغي اعتماده للعرف ، زاد في النهر :
وأهل مصر يسمونه فطورا إلى ارتفاع الضحى الأكبر فيدخل وقت الغداء فيعمل بعرفهم .
قلت : وكذلك أهل الشام ( إلى زوال الشمس ) ثم لا بد من أن يكون ( مما يتعدى به ) أهل
بلده عادة وغداء كل بلدة ما تعارفه أهلها ، حتى لو شبع بشرب اللبن يحنث البدوي لا
الحضري . زيلعي ( والتعشي منه ) أي الزوال . وفي البحر عن الأسبيجابي : وفي عرفنا وقت
الدر المختار — صفحة 88
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٨